السيد أحمد الموسوي الروضاتي

369

إجماعات فقهاء الإمامية

والولد حكمه عندنا وعندهم مملوك ، لأنه بين مملوكين ، ولا يعتق عليه ، لأنه ناقص الملك ، ولا يجوز له بيعه ، لأنه ولده ، وهكذا إذا أوصى له بولده فقبله فلا يعتق عليه ولا يبيعه ، والأمة لا تصير أم ولده في الحال ، لأنها علقت بمملوك عندهم ، وعندنا تكون أم ولد . * الأمة إذا أحبلها بحر منه في ملكه صارت أم ولده وكذا إن أحبلها بحر في غير ملكه ثم ملكها وإن أحبلها بمملوك في ملكه وهو المكاتب إذا أحبلها بشبهة تصير أم ولده - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 93 : كتاب المكاتب : ثم ينظر فان عجز المكاتب ورق كان هو وولده وأمته ملكا لسيده ، فان أدى وعتق عتق ولده ، لأنه قد تم ملكه عليه ، وتصير الأمة أم ولده عند قوم وعند آخرين لا تصير ، وفيها أربع مسائل يتعلق بإحبال الأمة : إن أحبلها بحر منه في ملكه صارت أم ولده بلا خلاف ، وإن أحبلها بمملوك في غير ملكه ثم ملكها لا تصير أم ولده ، وإن أحبلها بحر في غير ملكه ثم ملكها على قولين عندنا تصير أم ولده ، وإن أحبلها بمملوك في ملكه وهو المكاتب إذا أحبلها بشبهة فعلى قولين عندنا تصير أم ولده . * إذا أحبل الراهن أمته المرهونة فالولد حر وتكون أم ولده ويمنع الإحبال من بيعها - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 93 : كتاب المكاتب : وأما إذا أحبل الراهن أمته المرهونة فإنه يكون الولد حرا وتكون أم ولده ويمنع الإحبال من بيعها لعموم الأخبار عندنا ، وعندهم على قولين فمن قال يمنع قال هي أم ولده ، ومن قال لا يمنع فإذا بيعت ثم ملكها فهي أم ولده ، لأنه أحبلها في ملكه . * الإيتاء وهو أن يحط السيد عن مكاتبه شيئا من مال الكتابة أو يؤتيه شيئا يستعين به على الأداء واجب - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 93 ، 94 : كتاب المكاتب : الإيتاء واجب عندنا وهو أن يحط السيد عن مكاتبه شيئا من مال الكتابة أو يؤتيه شيئا يستعين به على الأداء لقوله تعالى : وَآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُمْ وهذا أمر ، وقال قوم هو مستحب وبه قال قوم من أصحابنا . . . * قدر الإيتاء ما يقع عليه الاسم قليلا كان أو كثيرا - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 94 : كتاب المكاتب : وأما قدره فعندنا ما يقع عليه الاسم قليلا كان أو كثير ، فان كاتبه على دنانير فأقل ما يقع عليه الاسم حبة ذهب ، وإن كاتبه على دراهم فدرهم أو أقل ، وقال قوم هو على قدر مال الكتابة وبحسبه . * إذا كان له مكاتبان فأدى أحدهما وعتق ثم أشكل عليه عين المؤدي ولم يبين حتى مات أقرع بينهما - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 96 : كتاب المكاتب : إذا كان له مكاتبان كاتبهما بعقد واحد أو بعقدين كل واحد منهما على ألف فأدى أحدهما ألفا وعتق ثم